(٢) أي فإن لم تنقسم سهام المسألة الثالثة، بل باينتها، ضربتها، أو وفقها -إن وافقت بجزء كنصف ونحوه- في الجامعة، وما بلغت فهو الجامعة الثانية، ومنه تصح. (٣) إن وافقت فهو له. (٤) تعمل عملك في الثالث مع الثاني، مثاله شخص مات عن زوجة، وأم، وثلاث أخوات متفرقات، من اثني عشر، وتعول إلى خمسة عشر، ماتت الأخت من الأبوين عن زوجها، وأمها، وأختها لأبيها، وأختها لأمها، من ستة، وتعول إلى ثمانية. وسهامها من الأولى ستة، تضرب أربعة في خمسة عشر، ثم ماتت الأم وخلفت زوجا، وأختا، وبنتا، مسألتها من أربعة، ولها من الجامعة أحد عشر، تضرب أربعة في الجامعة وهي ستون، وهكذا نصنع في الميت الرابع، والخامس وهلم جرا.