للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو لم تجب الاستتابة، لما برئ من فعلهم (١) (فإن) أسلم لم يعزر (٢) وإن (لم يسلم قتل بالسيف) (٣) ولا يحرق بالنار (٤) لقوله عليه الصلاة والسلام «من بدل دينه فاقتلوه، ولا تعذبوه بعذاب الله» يعني النار، أخرجه البخاري، وأبو داود (٥) .


(١) ولأنه أمكن استصلاحه، فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه، كالثوب المتنجس.
(٢) ولو بعد مدة الاستتابة، لأن فيه تنفيرا له عن الإسلام، وقال الشيخ: إذا أسلم المرتد، عصم دمه وماله، وإن لم يحكم بصحة إسلامه حاكم، باتفاق الأئمة بل مذهب أحمد المشهور عنه، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، أن من شهد عليه بالردة فأنكر، حكم بإسلامه، ولا يحتاج أن يقر بما شهد عليه به، وقد ذكر تعالى: أنه يتوب على أئمة الكفر، الذين هم من أعظم أئمة البدع.
(٣) أي: وإن لم يسلم المرتد قتل، عند عامة الفقهاء، بالسيف، لأنه آلة القتل، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسنوا القتلة.
(٤) وروي عن أبي بكر رضي الله عنه: أنه أمر بتحريق المرتدين، وفعل ذلك بهم خالد رضي الله عنه، قال الموفق: والأول أولى، وما فعله أبو بكر وخالد، لما ارتد أكثر العرب، وخيف على بيضة الإسلام وعظم الأمر على الخليفة الراشد، رأي التنكيل بهم، ليرجعوا إلى الإسلام.
(٥) فدل الحديث وغيره على القتل بالسيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>