للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) أي في التشهد الأخير (١) لحديث كعب السابق (٢) (والترتيب) بين الأركان (٣) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصليها مرتبة (٤) وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم (٥) (والتسليم) لحديث وختامها التسليم (٦) .


(١) بعده والركن منه «اللهم صل على محمد» لظاهر الآية وما بعده سنة.
(٢) وهو قوله: «قولوا اللهم صل على محمد» ، إلخ، وعنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه سنة، وهو قول أكثر الفقهاء.
(٣) أي ترتيب الأركان على ما ذكر هنا، أو ما ذكر في الصلاة، فاللام فيه للعهد.
(٤) بلا خلاف وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي» .
(٥) المقتضية للترتيب، ولأنها عبادة تبطل بالحدث، فكان الترتيب فيها ركنًا كغيرها، وقال المجد وغيره، الترتيب صفة معتبرة للأركان، لا تقوم إلا به، ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائدا، وقال في مجمع البحرين، لا تعد الطمأنينة لأنها صفة الركن، وهيئته ولعل الخلاف لفظي.
(٦) ولحديث «وانقضاؤها التسليم» ، ولقوله صلى الله عليه وسلم «وتحليلها التسليم» ، وقالت عائشة، كان يختم صلاته بالتسليم، وثبت ذلك من غير وجه، وعبارة الإقناع والمنتهى، والتسليمتان، ومذهب أحمد وغيره وجوب التسليمة الثانية، وتقدم ثبوتهما بالسنة، وقال أحمد: التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنهما نطق مشروع في أحد طرفيها، فكان ركنا كالطرف الآخر.
وقال النووي وغيره: وجوب السلام هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم.
وقال أيضا: السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير الخلف
والسلف والأحاديث الصحيحة المشهور مصرحة بذلك وظاهر الفروع وغيره أن النفل كالفرض واختار جمع تجزئ واحدة في النفل، وفي الشرح، لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>