للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وباقي جنايتها هدر) إذا لم يكن يد أحد عليها (١) لقوله عليه السلام «العجماء جبار» أيه هدر (٢) لا الضارية، والجوارح وشبهها (٣) (كقتل الصائل عليه) من آدمي أو غيره (٤) إن لم يندفع إلا بالقتل (٥) فإذا قتله لم يضمنه (٦) .


(١) وسوى ما استثني، فلو انفلتت الدابة ممن هي في يده وأفسدت فلا ضمان.
(٢) قال أهل اللغة: الجبار الهدر والباطل. قال الشيخ: كل بهيمة عجماء – كالبقر والغنم، وغيرها – فجنايتها غير مضمونة إذا فعلت بنفسها، ولم تكن عقورا، ولا فرط صاحبها في حفظها في الليل، أو في أسواق المسلمين ومجامعهم. اهـ. وكذا قال غير واحد، وأنه إنما يكون جبارًا إذا كانت منفلتة، ذاهبة على وجهها، ليس لها قائد ولا سائق.
(٣) فيلزم مالكها وغيره ضمان ما أتلفت، وفي الفصول: من أطلق كلبا عقورا، أو دابة رفوسا أو عضوضا، على الناس، وخلاه في طريقهم، ومصاطبهم، ورحابهم، فأتلف مالا أو نفسا، ضمن لتفريطه، وكذا إن كان له طائر جارح، كالصقر والبازي، فأفسد طيور الناس وحيواناتهم. وقال الشيخ فيمن أمر رجلا بإمساك الضارية – وهي المعروفة بـ"الصول" – فجنت عليه، يضمنه إن لم يعلمه بها، ويضمن جناية ولد الدابة إن فرط، نحو أن يعرفه شموسا.
(٤) دفعا عن نفسه، وكذا عن غيره هدر، أفتى به ابن عقيل وغيره.
(٥) يعني الصائل من آدمي أو غيره، فإن كان الصائل بهيمة فلم يمكنه دفعها إلا بالقتل، فقال الموفق وغيره: يجوز له قتلها إجماعًا، وكذا الآدمي الصائل عليه، صغيرًا كان أو كبيرًا.
(٦) آدميا كان أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>