(٢) أي لغير أم، لها النصف ثلاثة وللزوج النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان فهذه نصفان وثلث، وفيها أيضا نصفان وسدسان، وثلثان ونصف وسدس.(٣) أي لغير أم، لهما الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأختين لأم الثلث اثنان، فهذه ثلثان ونصف وثلث، وفيها ثلثان ونصف وسدسان، نصفان وثلث وسدس، نصفان وثلاثة أسداس.(٤) أي لغير أم، فلهما الثلثان أربعة، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللأم السدس واحد، وفيها مسألة ثانية نصفان وثلث وسدسان.(٥) وذات أم الفروخ: بأن يكون مع المذكورين أم، وكلاهما بالخاء المعجمة.(٦) فتضرب ثلاثة في أربعة، للبنتين الثلثان ثمانية، وللزوج الربع ثلاثة، والباقي للعم.(٧) للزوجة الربع ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، والباقي للعم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute