للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى {وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ} (١) (غير الزوجين) فلا يرد عليهما (٢) لأَنهما ليسا من ذوي القرابة (٣) فإِن كان من يرد عليه واحدًا، أَخذ الكل فرضا وردا (٤) وإِن كانوا جماعة من جنس، كبنات أَو جدات، فبالسوية (٥) وإِن اختلف جنسهم (٦) فخذ عدد سهامهم من أَصل ستة (٧) واجعل عدد السهام المأْخوذة أَصل مسأَلتهم (٨) .


(١) وهذه الآية عامة، فإن أهل الفروض من رحمه، فهم أولى من بيت المال، ولقوله صلى الله عليه وسلم «من ترك مالا فلوارثه» متفق عليه، وهو عام في جميع المال، ولخبر «تحوز المرأة ثلاثة مواريث» وتقدم.
(٢) قال الموفق وغيره: باتفاق من أهل العلم.
(٣) فلا يعطون حكمهم.
(٤) إذ تقدير الفروض لمكان المزاحمة ولا مزاحم، وذلك كأم أو بنت، لها النصف فرضا، والباقي ردا.
(٥) لاستوائهم، فيقتسمونه كسائر العصبات.
(٦) أي منزلتهم من الميت، كبنت وبنت ابن وأم، أو جدة، وليس فيهم أحد الزوجين.
(٧) لأن الفروض كلها توجد في الستة، إلا الربع والثمن، وهما للزوجين، ولا يرد عليهما.
(٨) كما صارت السهام في المسألة العائلة هي المسألة التي يضرب فيها جزء السهم، وأصول مسائل الرد التي ليس فيها أحد الزوجين أربعة، اثنان، وثلاثة، وأربعة، وخمسة.

<<  <  ج: ص:  >  >>