(٢) للأم الثلث اثنان، ولولدها السدس، فيقسم المال بينهما أثلاثا. (٣) للأم السدس، وللبنت النصف ثلاثة، فيقسم المال بينهما أرباعا. (٤) للأم السدس، وللبنتين الثلثان أربعة، فالمال بينهما على خمسة، وإن انكسر على فريق منهم ضربته في عدد سهامهم، لأنه أصل مسألتهم، ولا تزيد مسائل الرد عليها، لأنها لو زادت سدسا آخر لم يكن رد. (٥) فيبدأ بإعطاء أحد الزوجين فرضه، والباقي لمن يرد عليه. (٦) لم تحتج لضرب، وصحتا من مخرج فرض الزوجية، فإن للزوجة الربع، والباقي بين الأم وولديها أثلاثا. (٧) ثم من له شيء من مسألة الزوجية أخذه مضروبا في مسألة الرد، ومن له شيء من مسألة الرد أخذه مضروبا في الفاضل عن مسألة الزوجية، ومخرج فرض الزوجية واحدا من اثنين، أو أربعة أو ثمانية.