للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونقل ابن القاسم: يكره أن يشمر ثيابه (١) لقوله عليه السلام: «ترب ترب» (٢) (و) يكره (تكرار الفاتحة) لأنه لم ينقل (٣) و (لا) يكره (جمع سور في) صلاة (فرض كنفل) (٤) لما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعة من قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء (٥) .


(١) أي: أن يرفعها عن ساقيه، وابن القاسم هو أحمد بن القاسم، صاحب أبي عبيد القاسم بن سلام، حدث عنه، وعن الإمام أحمد كثيرا.
(٢) وروى نحوه الترمذي والنسائي وغيرهما، ولأحمد «ترب وجهك لله تعالى» ولها شواهد، قال الحافظ بأسانيد ضعيفة، وذكر بعضهم حكمة النهي أنها تسجد معه، وقال بعضهم: الحكمة الشاملة أنه إذا رفع ثوبه عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر.
(٣) وخروجًا من خلاف من أبطلها به، لأنها ركن ما لم يكن لتوهم خلل في المرة الأولى فلا يكره، والفرق بين الركن القولي والفعلي أن تكرار القولي لا يخل بهيئة الصلاة.
(٤) أي كما لا يكره جمع سور في نفل إجماعًا، وكان عثمان يختم القرآن في ركعة، وقال أحمد: ختمت القرآن في ركعتين، فكذا في الفرض لعدم الفارق.
(٥) وفيه أن رجلا من الأنصار كان يؤمهم فكان يقرأ قبل كل سورة (قل هو الله أحد) ثم يقرأ سورة أخرى معها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما يحملك على لزوم هذه السورة؟» فقال: إني أحبها، فقال: «حبك إياها أدخلك الجنة» ، وفي الصحيحين عن ابن مسعود لقد عرفت النظائر التي كان يقرن بينهن فذكر عشرين سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، وفي الموطأ أن ابن عمر كان يقرأ في المكتوبة بسورتين في ركعة، وكما لا يكره تكرار سورة في ركعتين وتفريقها فيهما نص عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>