للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومسح أثر سجوده في الصلاة (١) ومس لحيته (٢) وعقص شعره (٣) وكف ثوبه ونحوه (٤) ولو فعلهما لعمل قبل صلاته (٥) ونهى الإمام رجلا كان إذا سجد جمع ثوبه بيده اليسرى (٦) .


(١) أي يكره باتفاق السلف، لحديث أبي هريرة مرفوعا، «من الجفاء أن يكثر الرجل مسح جبهته، قبل الفراغ من صلاته» رواه ابن ماجه وفي البزار وغيره من حديث ابن بريدة عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «من الجفاء أن يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته» في الصحيح، عن أبي سعيد أنه رأى أثر الطين على جبهته وأنفه قال الحميدي: يحتج به أن لا تمسح الجبهة في الصلاة، بل بعدها، قال الشيخ: وكره أحمد وغيره مسح الجبهة في الصلاة من التراب ونحوه الذي يعلق به في السجود، وتنازعوا في مسحه بعدها كالمنديل، وفي الفروع: لا يكره وفاقًا.
(٢) وفاقًا: لأنه من العبث، وقال عليه الصلاة والسلام في العابث بلحيته: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» .
(٣) وفاقًا: أي: ليّه وإدخال أطراف في أصوله، وهو أيضا جمع الشعر على الرأس، وشده بشيء حتى لا ينحل، ورأى ابن عباس رجلا يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف قال: ما لك ولرأسي؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف» رواه مسلم وغيره، وقال الترمذي: كرهوا أن يصلي الرجل وهو معقوص شعره.
(٤) كتشمير كمه وفاقًا، لحديث: «ولا أكف ثوبا ولا شعرا ما لم يخش بدو عورته» .
(٥) أي: عقص الشعر، وكف الثوب ونحوه كره، وتقدم قول أهل العلم في ذلك.
(٦) ونقل عبد الله: لا ينبغي أن يجمع ثيابه واحتج بالخبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>