للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو خاف فوت الجماعة (١) وإن ضاق الوقت عن فعل جميعها وجبت في جميع الأحوال (٢) وحرم اشتغاله بغيرها (٣) ويكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، لأنه من شعار الرافضة (٤) .


(١) للأخبار وفي الصحيح عن أبي الدرداء «من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» ، وفي الحديث: «ولا يعجل حتى يفرغ منه» ، وفيه دليل على أنه يأكل حاجته من الطعام بكمال، وصوبه غير واحد، ووضع الطعام بين يدي الآكل فيه زيادة تشوف، وكلما تأخر تناوله ازداد، بخلاف باقي الأمور فلا يلحق بحكم الطعام كل أمر يكون للنفس تشوف إليه، إذ لو كان كذلك لم يبق للصلاة وقت في الغالب، وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
(٢) أي سواء كان حاقنا أو حاقبا، أو بحضرة طعام يشتهيه ونحو ذلك، ولا يكره ابتداء الصلاة كذلك.
(٣) لتعين الوقت لها.
(٤) أو من جُل شعارها، أي: من علاماتهم التي يتميزون بها، فإنهم يأخذون قطعة من طين من أرض مشهد الحسين يتبركون بها، ويسجدون عليها، فيكره أن يخص جبهته بنحو ذلك، لما فيه من التشبه بأهل الباطل، والرافضة فرقة من الشيعة بايعوا زيد بن علي بن الحسين، ثم قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر، فأبي وقال: كانا ويري جدي صلى الله عليه وسلم فلا أبرأ منهما، فتركوه ورفضوه، فسموا رافضة، والنسبة رافضي، وتولى زيدا قوم منهم فسموا زيدية، ومن ذلك افترقت الشيعة إلى رافضة وزيدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>