للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ثم) يليها (السمحاق (١) وهي) التي (ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة) تسمة السمحاق، سميت الجراحة الواصلة، إليها بها (٢) لأن هذه الجراحة، تأخذ في اللحم كله، حتى تصل إلى هذه القشرة (٣) (فهذه الخمس لا مقدر فيها بل) فيها (حكومة) (٤) لأنه لا توقيف فيها في الشرع، فكانت كجراحات بقية البدن (٥) .


(١) كقرطاس.
(٢) وقيل هي الشجة، التي تبلغ تلك القشرة.
(٣) أي الرقيقة التي سميت سمحاقا.
(٤) قال الوزير: هذه الخمس ليس فيها تقدير شرعي، بإجماع الأئمة الأربعة إلا ما روي عن أحمد، من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك، قال: وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال، وحكاه ابن رشد، وقال: وذلك لأن الأصل في الجراح الحكومة، إلا ما وقتت فيه السنة حدا اهـ.
والحكومة: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية، كأنه كان عبدا، ويقال: كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، والجمهور: لا يبلغ بشيء منها أرش الموقت.
(٥) أي فكانت هذه الخمس المذكورة، حكمها كبقية جراحات البدن، التي لا مقدر فيها، وعن أحمد: أنه ذهب إلى حكم زيد بن ثابت، وروي عن علي وغيرهما، وحكم زيد في الدامية، بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة قال أحمد: وأنا أذهب إليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>