(٢) وقيل هي الشجة، التي تبلغ تلك القشرة. (٣) أي الرقيقة التي سميت سمحاقا. (٤) قال الوزير: هذه الخمس ليس فيها تقدير شرعي، بإجماع الأئمة الأربعة إلا ما روي عن أحمد، من أنه ذهب إلى حكم زيد في ذلك، قال: وأجمعوا على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال، وحكاه ابن رشد، وقال: وذلك لأن الأصل في الجراح الحكومة، إلا ما وقتت فيه السنة حدا اهـ. والحكومة: أن يقوم المجني عليه قبل الجناية، كأنه كان عبدا، ويقال: كم قيمته قبل الجناية؟ وكم قيمته بعدها؟ فيكون بقدر التفاوت من ديته، والجمهور: لا يبلغ بشيء منها أرش الموقت. (٥) أي فكانت هذه الخمس المذكورة، حكمها كبقية جراحات البدن، التي لا مقدر فيها، وعن أحمد: أنه ذهب إلى حكم زيد بن ثابت، وروي عن علي وغيرهما، وحكم زيد في الدامية، بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة قال أحمد: وأنا أذهب إليه.