للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا زكاة في غير ما تقدم (١) ولا في قيمة ما أُعد للكراء، من عقار وحيوان (٢) وظاهر كلام الأكثر: ولو أَكثر من شراء العقار فارا (٣) .


(١) مما ذكره الماتن، وكذا الشارح، من العروض وغيرها.
(٢) وغيرهما وفاقًا، لأنه لي بمال تجارة.
(٣) أي من الزكاة، فلا زكاة فيه، لأنه لم يرصد للنماء، وصوب في تصحيح الفروع، وتبعه في الإقناع: يزكيه إذا كان فارًا، معاملة له بنقيض قصده، كالفار من الزكاة ببيع أو غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>