للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره، كزعفران ونيل ونحوه (١) فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله (٢) وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به كعفص (٣) وما يدهن به كسمن وملح (٤) ولا شيء في آلات الصباغ، وأمتعة التجارة، وقوارير العطار (٥) إلا أن يريد بيعها معها (٦) .


(١) كعصفر وكشك وبقم وفوة، ونحو ذلك من سائر الأصباغ.
(٢) وفاقًا لأبي حنيفة والشافعي، لاعتياض الصباغ عن الصبغ القائم بنحو الثوب، ففيه معنى التجارة.
(٣) يقوم عند حوله، «والعفص» مولد أو عربي، أو شجرة من البلوط، تحمل سنة بلوطًا، وسنة عفصًا، يتخذ منه الحبر، ويدبغ به، وكذا القرظ ونحوه.
(٤) مائي أو معدني، والسمن من الأنعام، أو الأشجار كالزيتون والسمسم، ونحو ذلك أي فهو عرض تجارة، يقوم عند حوله.
(٥) والسمان والزيات، والعسال، ونحوهم وفاقًا، لأنه لا يبقى له أثر، ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر.
(٦) فيزكيه مال تجارة، وكذا آلات الدواب لحفظها، إلا أن يبيعها معها فمال تجارة.

<<  <  ج: ص:  >  >>