للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإن اشتراه) أو باعه (بـ) نصاب (سائمة لم يبن) على حوله (١) لاختلافهما في النصاب والواجب (٢) إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله للقنية (٣) لأن السوم سبب للزكاة، قدم عليه زكاة التجارة لقوتها (٤) فبزوال المعارض يثبت حكم السوم لظهوره (٥) ومن ملك نصابًا من السائمة لتجارة، فعليه زكاة تجارة (٦) وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة، فعليه زكاة السوم (٧) .


(١) أي وإن اشترى عرض تجارة بنصاب من السائمة، أو باع عرض تجارة بنصاب من السائمة، لم يبن على حوله وفاقًا، وفي الإنصاف: بلا نزاع فيهما.
(٢) فيكون ابتداء حوله من وقت اشترائه أو بيعه.
(٣) فإنه يبني على حوله.
(٤) أي التجارة، لكونه يكفي في وجوب الزكاة فيها نيتها حين التملك، ولوجوبها فيما أعد للتجارة، حصل السوم أو لا.
(٥) أي على التجارة، فيزكى زكاة سائمة.
(٦) وفاقًا لأبي حنيفة، لأن وضع التجارة على التقليب فهي تزيل سبب زكاة السوم وهي الاقتناء، لطلب النماء معه، وقيل: زكاة السوم، وفاقًا لمالك والشافعي. لأنها أقوى، للإجماع عليها، وتعلقها بالعين، واختار المجد وغيره: الأحظ للفقراء.
(٧) قال في المغني والمبدع وغيرهما: بلا خلاف، لوجود سبب الزكاة بلا معارض، وإن سبق نصاب السوم زكي، وإذا حال حول التجارة زكى الزائد على النصاب، صوبه في الإنصاف، وإن اشترى أرضًا أو نخلاً للتجارة، فأثمر النخل، وزرعت الأرض، فعليه فيهما العشر، ويزكي الأصل للتجارة، وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة، لم يلزمه عشر للزرع والثمرة، وحكي اتفاقًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>