(٢) بفتح الذال المعجمة، أي غير مغنية، وقيل: ليست بعربية. ولعل أصلها «ساذة» وفي أقانيم العجم: السذاج الذي لا نقش فيه، ومثلها الزامرة، والضاربة بآلة اللهو، وكل ذات صنعة محرمة، لأن الصنعة المحرمة لا قيمة لها شرعًا. (٣) أي خصيًا، لأن الاستدامة فيه ليست محرمة، وإنما المحرم الفعل، وقد انقطع. (٤) بل بالوزن، لأنها صنعة محرمة. (٥) أي الحول الأول وفاقًا. (٦) ولأن الزكاة في الموضعين تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، والتقليب التصرف والنقل، «واستبدل الشيء بغيره» أخذه مكانه، والبدل العوض. (٧) أي فلو قلنا بانقطاع الحول، بأن لم يبن على حوله، لبطلت زكاة التجارة المجمع عليها، ولأن الزكاة في الموضعين، تتعلق بالقيمة وهي الأثمان، والأثمان يبنى حول بعضها على بعض، وإن لم يكن النقد نصابًا، فحوله من حين ملك قيمته نصابًا، لا من حين اشتراه.