(٢) أي إلى أمر سيده. (٣) يعني لسوء خلقها ونحوه. (٤) قيده أهل العلم بالكراهة الدينية، لسبب شرعي، قال الخطابي والبغوي وغيرهما، إذا كرهوا لمعنى مذموم، كوالٍٍٍ ظالم، أو من تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها، أو لا يتصون من النجاسات، أو يمحق هيئات الصلاة، أو يتعاطى معيشة مذمومة، أو يعاشر أهل الفسوق ونحوهم، فإن لم يكن شيء من ذلك فلا كراهة، والعتب على من كرهه، وقال الشيخ: إذا كانوا يكرهونه لأمر في دينه مثل كذبه أو ظلمه أو جهله أو بدعته ونحو ذلك، ويحبون آخر أصلح منه في دينه، مثل أن يكون أصدق أو أعلم أو أدين، فإنه يجب أن يولي عليهم هذا الذي يحبونه، وليس لذلك الرجل الذي يكرهونه أن يؤمنهم، كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: رجل أم قومًا وهم له كارهون، ورجل لا يأتي الصلاة إلا دبارًا، ورجل اعتبد محررا» وقال أيضا: إذا كان بينهم معاداة من جنس معاداة أهل الأهواء والمذاهب لم ينبغ أن يؤمهم لأن المقصود بالصلاة جماعة إنما يتم الائتلاف وقال عليه الصلاة والسلام «لاتختلفوا فتختلف قلوبكم» وقال القاضي: المستحب أن لا يؤمهم صيانة لنفسه، وقال المجد: أو لدنياه، وهو ظاهر كلام جماعة، ولا يكره الائتمام به، لأن الكراهة في حقه. (٥) وحسنه الترمذي والحافظ، ورواه ابن ماجه بإسناد حسن عن ابن عباس وأبو داود وغيره عن عبد الله بن عمرو، ولأبي داود من طريق الإفريقي أنها لا تقبل صلاته، قال الشيخ: أتى بواجب ومحرم فقاوم صلاته، فلم تقبل إذ الصلاة المقبولة ما يثاب عليها.