للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فتصح إمامتهم مع الكراهة، لما فيه من النقص (١) (و) يكره (أن يؤم) امرأة (أجنبية فأكثر لا رجل معهن) (٢) لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يخلو الرجل بالأجنبية (٣) فإن أم محارمه (٤) أو أجنبيات معهن رجل، فلا كراهة، لأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة (٥) (أو) أن يؤم (قومًا أكثرهم يكرهه بحق) كخلل في دينه أو فضله (٦) .


(١) قال في الفروع: أو تضحك رؤيته، ومن اختلف في صحة إمامته، ويؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس لئلا يقتدى به.
(٢) أي من محارم إحداهن، فإن كان فيهن رجل لم يكره، وكذا لو كان فيهن محرم له.
(٣) ففي الصحيحين «لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم» ، وغير ذلك من الأحاديث، فيحرم عليها وعليها، ويكره بأكثر، لما فيه من مخالطة الوسواس، ولا يحرم، لأن النساء المجتمعات لا يتمكن في الغالب من مفسدة بعضهن في حضرتهن.
(٤) وهن من يحرمن عليه، بنسب أو سبب مباح، أو محارمه ومعهن أجنبيات فلا كراهة.
(٥) وأقرهن على ذلك، وإن خلا رجال بامرأة فالمشهور تحريمه لأنه قد يقع اتفاق رجال على فاحشة امرأة، إلا أن يكونوا ممن يبعد مواطأتهم على الفاحشة، والأمرد الحسن له حكم المرأة، لأن المعنى المخوف في المرأة موجود فيه.
(٦) وكان فيهم من هو أولى منهم، وقال أحمد: إذا كرهه اثنان أو ثلاثة فلا بأس، وحتى يكرهه أكثرهم، وقيل: عني به الظلمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>