للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن لم يجد إلا بعض ثوب ستر العورة، كحال الحياة (١) والباقي بحشيش أو ورق (٢) وحرم دفن حلي وثياب غير الكفن، لأَنه إضاعة مالٍ (٣) ولحي أَخذ كفن ميت لحاجة حر أَو برد بثمنه (٤) .


(١) في وجوب تقديمها بالستر على سائر البدن. وإن بقي شيء ستر به رأسه وما يليه، لشرفه على باقيه.
(٢) لما روى البخاري وغيره من قصة مصعب لما قتل يوم أحد ولم يوجد له شيء يكفن به إلا نمرة، فكانت إذا وضعت على رأسه بدت رجلاه، وإذا وضعت على رجليه بدا رأسه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغطى رأسه، ويجعل على رجليه إذخر، وكان مستعملاً إذ ذاك عند العرب، فإن لم يوجد فما تيسر من نبات الأرض، فإن لم يوجد إلا ثوب واحد، ووجد جماعة من الأموات، جمع فيه ما يمكن جمعه، وقال ابن تميم: قال شيخنا: يقسم بينهم، ويستر عورة كل واحد، ولا يجمعون فيه، اهـ.
ولو قيل حيث جاز دفن اثنين فأكثر فالجمع، وإلا فيستر عورة كل لكان حسنًا، ومنبوش طري يكفن كالذي لم يدفن، وفي الإقناع وغيره: يسن تغطية نعش بأبيض، ويكره بغيره، وفي شرحه: ويحرم بحرير ومنسوج بذهب أو فضة.
(٣) وعادة جاهلية، وقد نهى عنه عليه الصلاة والسلام.
(٤) قال المجد وغيره: إن خشي التلف، وإن كان لحاجة الصلاة فيه فالميت أحق بكفنه، ولو كان لفافتين، ويصلى الحي عليه عريانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>