للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا (١) (أو باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه) (٢) كهذه الفرس، وما في بطن أخرى (٣) (ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصح) البيع (٤) لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة (٥) والمجهول لا يمكن تقويمه (٦) فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم (٧) وكذا لو باعه بمائة ورطل خمر (٨) .


(١) أي يصير المعلوم مجهولا، بعد أن كان معلومًا، وهذه قاعدة مطردة وإذا تقرر أن ثمن المعلوم مجهول لم يصح البيع.
(٢) وتجهل قيمته مطلقا، بحيث لا يتمكن الإطلاع عليها، لم يصح البيع.
(٣) وهو المجهول مطلقا، فلا يطمع في قيمته، وقال الموفق وغيره: بغير خلاف نعلمه.
(٤) فيهما لعدم اتحاد الصفقة وجهالة الثمن في الحال، حيث لم يقل حال العقد في كل من المعلوم والمجهول، هذا بكذا وهذا بكذا.
(٥) أي في نحو ما مثل به ولا بد، والحمل لا يمكن تقويمه، فالمعلوم مجهول الثمن، فلم يصح بيعه.
(٦) ولا نزاع في أنه لا يصح بيعه.
(٧) لجهالة ثمن المجهول، وقيل: يصح في المعلوم، صوبه في تصحيح الفروع.
(٨) لم يصح البيع، لأن الخمر لا قيمة له في حقنا اتفاقا، وما لا قيمة له، ولا ينقسم عليه الثمن، لا يصح مع البيع، وكذا لو باع شيئًا بثمن معلوم وكلب، أو جلد ميتة نجس، لم يصح البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>