للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يكره إدخار قوت أهله ودوابه (١) ويسن الإشهاد على البيع (٢) .


(١) سنة أو سنتين، ولا ينوي التجارة، وروي أنه صلى الله عليه وسلم ادخر قوت أهله سنة، ومن ضمن مكانا ليبيع ويشتري فيه وحده، كره الشراء منه بلا حاجة، كجالس على طريق، ويحرم عليه أخذ زيادة بلا حق، قاله الشيخ وغيره.
(٢) لقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} والأمر فيه للندب لقوله: {فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ} إلا في قليل الخطر فلا يستحب الإشهاد، للمشقة، قال بعض السلف: التجارة رزق من رزق الله، لمن طلبها بصدق، وفي الحديث «أفضل الكسب عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» وقال أحمد: الزم السوق تصل به الرحم، وتعود به على نفسك؛ وقال: لا ينبغي أن يدع العمل، وينتظر ما بيد الناس، وقال عمن فعل هذا، هم مبتدعة، قوم سوء، يريدون تعطيل الدنيا، قال الشيخ: كسب الإنسان يقوم بالنفقة الواجبة على نفسه وعياله، واجب عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>