(٢) أي يجبر المحتكر طعام الآدمي أن يبيع طعام الآدميين، كما يبيع الناس، دفعا للضرر، قال ابن القيم: فيمن يشتري الطعام يريد إغلاءه، هو ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم، بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس محتاجون إليه للجهاد، أو غير ذلك، واختاره الشيخ وغيره، وقال: إذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفي، وإن كان ثم من يزيد فلا بأس، قال: ويكره أن يتمنى الغلاء.