للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والاحتكار في قوت آدمي (١) ويجبر على بيعه كما يبيع الناس (٢) .


(١) أي ويحرم الاحتكار في قوت آدمي، نحو تمر، وبر، لا خل، وعسل، وجبن، ونحوه، لخبر «لا يحتكر إلا خاطئ» والاحتكار: هو الشراء للتجارة وحبسه مع حاجة الناس إليه، والمحتكر هو الذي يتلقى القافلة، فيشتري الطعام منهم ويريد إغلاءه على الناس، وهو ظالم لعمومهم، وقيل: لا فرق بين القوت وغيره.
(٢) أي يجبر المحتكر طعام الآدمي أن يبيع طعام الآدميين، كما يبيع الناس، دفعا للضرر، قال ابن القيم: فيمن يشتري الطعام يريد إغلاءه، هو ظالم لعموم الناس، ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم، بقيمة المثل، عند ضرورة الناس إليه، مثل من عنده طعام لا يحتاج إليه، والناس في مخمصة أو سلاح لا يحتاج إليه، والناس محتاجون إليه للجهاد، أو غير ذلك، واختاره الشيخ وغيره، وقال: إذا اتفق أهل السوق على أن لا يتزايدوا في السلعة، وهم محتاجون إليها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها، فإن ذلك فيه من غش الناس ما لا يخفي، وإن كان ثم من يزيد فلا بأس، قال: ويكره أن يتمنى الغلاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>