(٢) فلا رجعة، لأن العوض في الطلاق إنما جعل لتفتدي به المرأة نفسها من الزوج، ولا يحصل ذلك مع ثبوت الرجعة. (٣) حيث لا عدة عليها، فلا يمكن رجعتها، فللرجعة أربعة شروط، الدخول والخلوة، وكون الطلاق عن نكاح صحيح، وكونه دون ما يملك، وكونه بلا عوض، فإذا وجدت هذه الشروط، كان له رجعتها ما دامت في العدة، لما تقدم وللإجماع، فإن فقد بعضها لم تصح. (٤) رضاهما، وولي، وشاهدين. (٥) بأن طلق الحر ثلاثا، والعبد اثنتين. (٦) إجماعا، لقوله تعالى: {فإن طلقها} يعني الثالثة {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ} أي من بعد الثلاث، بل تحرم عليه {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} أي حتى يطأها زوج آخر، في نكاح صحيح. (٧) أي تقدم في كتاب الطلاق، إذا طلق ثلاثا حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره، ويأتي أيضًا في الفصل الأخير.