للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(مدخولا بها أو مخلوا بها (١) دون ماله من العدد) بأن طلق حر دون ثلاث، وعبد دون ثنتين (فله) أي للمطلق حرا كان أو عبدا (٢) ولوليه إذا كان مجنونا (رجعتها) ما دامت (في عدتها ولو كرهت) (٣) لقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} (٤) .


(١) فله رجعتها، لأن غيرها لا عدة عليها، فلا تمكن رجعتها، هذا ظاهر كلام الخرقي؛ قال في الإنصاف: نص عليه؛ وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وقال أبو بكر: لا رجعة بالخلوة من غير دخول، وهو قول أبي حنيفة، وجديدة قولي الشافعي، وأما المدخول بها يعني الموطوءة، فقولا واحدا.
(٢) رجعتها، ما دامت في العدة، إجماعا.
(٣) على الأصح، لأنها حق للمجنون، يخشى فواته بانقضاء العدة، فملك استيفاءه له كبقية حقوقه، وكذا الصبي، والمرتد أولى، فشرط المرتجع أهلية النكاح بنفسه، فخرج بالأهلية المرتد، وبنفسه الصبي والمجنون.
(٤) أي أولى برجعتهن في حال العدة بوطئها، أو بلفظ: راجعت امرأتي؛ ونحوه، وإذا راجع فعليه أن يطأ عقب هذه الرجعة، إذا طلبت ذلك منه؛ إن أرادا إصلاحا؛ وقال بعضهم: لا يشترط أن يريدا إصلاحا، للدلالة الآية على التحضيض على الإصلاح، والمنع من الإضرار.
وقال الشيخ: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف، فلو طلق إذا ففي تحريمه الروايات، وقال: القرآن لا يدل على أنه لا يملكه، وأنه لو أوقعه لم يقع، كما لو طلق البائن؛ ومن قال: إن الشارع ملك الإنسان ما حرمه عليه فقد تناقض.

<<  <  ج: ص:  >  >>