(٢) أي من المصالح الراجح أحدها على نفل العبادة، كتحصين الدين، وإحرازه فمجموعها أولي. (٣) لعدم تحصيل مصالح النكاح، ولمنع زوجته من التحصين بغيره، وإضراره بها، بحبسها على نفسه، ولتعريض نفسه لواجبات وحقوق، ولعله لا يقوم بها، وشغله عن العلم والعبادة، بما لا فائدة له فيه، والأخبار تحمل على من له شهوة، لما فيها من القرائن الدالة عليها. (٤) قال الموفق وغيره: في قول عامة الفقهاء، وقال الوزير: اتفقوا على أن من تاقت نفسه إليه، وخاف العنت، فإنه يتأكد في حقه، ويكون له أفضل من الحج التطوع، والصلاة والصوم التطوع، وزاد أحمد، فبلغ به إلى الوجوب مع الشرطين، وهما أن تتوق نفسه، ويخاف العنت، رواية واحدة. اهـ. وعبارة المقنع: من يخاف مواقعة المحظور. فشمل الاستمناء باليد. وقال الشيخ: يجب على من خاف على نفسه العنت، في قول عامة الفقهاء إذا قدر على مهر حرة، ويجزئ التسري حيث وجب أو استحب، لقوله {فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} وقال: إذا خشيه جاز تزوج الأمة، مع أن تركه أفضل، وصوب جوازه في تصحيح الفروع. (٥) أي ولو كان خوف مواقعة المحظور ظنا.