(٢) فوجب اعتزالها. (٣) وقال الشيخ: تأملت نصوص أحمد، فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته، في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري أبار هو أو حانث؟ حتى يستيقن أنه بار، فإذا لم يعلم أنه بار، اعتزلها أبدا، وإن علم أنه بار في وقت، وشك في وقت، اعتزلها وقت الشك، ثم ذكر فروعا من ذلك. (٤) لأنه تعليق للطلاق على صفة ممكنة الوجود، فوجب اعتبارها، ولا بد من مضي جزء يقع فيه الطلاق، بعد مضي شهر. (٥) وتقدم ما روي عن أحمد أنه قال: ليس بشيء. (٦) أي تبينا وقوع الطلاق في ذلك الجزء، عقب التعليق، قال في الإنصاف: بلا نزاع، لوجود شرطه. (٧) إن كان الطلاق بائنًا، لأنها كالأجنبية، وإن كان رجعيا فلا تحريم، ولا مهر، وحصلت به رجعتها، وفي القواعد وغيرها: يحرم عليه وطؤها من حين عقد هذه الصفة، إلى حين موته، فإن كل شهر يأتي، يحتمل أن يكون شهر وقوع الطلاق فيه.