للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(غير الضبع) (١) لحديث جابر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأكل الضبع احتج به أحمد (٢) والذي له ناب (٣) كالأسد والنمر (٤) والذئب الفيل (٥) .


(١) وهو حيوان معروف، مؤنثة وتطلق على الذكر والأنثى، وقد يقال للأنثى ضبعة وهو مباح، هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، ومذهب الشافعي.
(٢) وصححه البخاري وغيره، وفيه: قلت: صيد هو؟ قال: نعم، وفي لفظ: هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، ورواه أبو داود، وفي السنن، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما تقدم: من قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش، ولعموم الرخصة فيه عن ابن عمر وأبي هريرة، وقال عروة ابن الزبير، ما زالت العرب تأكل الضبع، لا ترى بأكله بأسا.
وقال ابن القيم: إنما حرم ما له ناب، ومن السباع العادية بطبعها، كالأسد، وأما الضبع، فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب، وليست من السباع العادية، والسبع: إنما حرم، لما فيه من القوة السبعية، التي تورث للمغتذي بها شبها، ولا تعد الضبع من السباع العادية، لا لغة ولا عرفا، وقال الشيخ: مباحة عند الجماهير.
(٣) أي يفترس به من الحيوان قهرا.
(٤) الأسد: نوع من السباع، يقع على الذكر والأنثى، جمعه أسد وأسود والأنثى لبوة والنمر: ضرب من السباع أيضا، جمعه نمر ونمور، وهو أصغر من الأسد منقط الجلد.
(٥) الذئب حيوان يشبه الكلب، معروف والفيل حيوان من أضخم
الحيوان له خرطوم طويل، يدفع به العلم والماء إلى فمه، ويضرب به جمعه أفيال، وهو محرم على الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب وجمهور العلماء قال أحمد: هو سبع، ويعمل بأنيابه، كالسبع، وقال: ليس هو من أطعمة المسلمين، ولنهيه صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وهو من أعظمها نابا.

<<  <  ج: ص:  >  >>