وأما الدم فالمراد المسفوح منه، وكان أهل الجاهلية يجعلونه في المباعر، ويشوونه ويأكلونه فأما ما يبقى في خلل اللحم بعد الذبح، وما يبقى في العروق فمباح، حتى لو مسه بيده فظهر عليها، أو مسه بقطنة لم ينجس، ونص عليه أحمد، وقال الشيخ: الصحيح أنما حرم الله الدم المسفوح، المصبوب المهراق، فأما مايبقى في عروق اللحم، فلم يحرمه أحد من العلماء. (٢) كالعقاقير القتالة، فما لم يكن فيه دواء منها، كالحيات ونحوها، تحرم مطلقا، وما كان فيه دواء، كالبلاذر والسقمونيا، والأينون ونحوها، فيحرم تناولها واستعمالها، على وجه يضر، ويجوز على وجه لا يضر، لقلته وإضافة ما يصلحه، مما يضاد طبعه، ومفهوم كلامه، أن السم ليس بنجس، وفي الواضح المشهور أنه نجس. (٣) فدلت بعمومها، على تحريم أكل ما فيه مضرة، كالسم ونحوه، من العقاقير القتالة.