(٢) أي من أن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فيكون محبوسًا بكل الحق، وبكل جزء منه، لا ينفك منه شيء حتى يقضيه جميعه، وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه على أن من رهن شيئًا، فأدى بعضه، وأراد إخراج بعض الرهن، أن ذلك ليس له، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبريه. وفي الاختيارات: لا ينفك شيء من الرهن حتى يقضي جميع الدين. (٣) أي أو كان الرهن مما لا تمكن قسمته فلا ينفك مع بقاء بعض الدين، وكذا لو قضى أحد الوارثين حصته من دين مورثه، فلا يملك أخذ حصته من الرهن. (٤) بيمينه إن أطلق، أو ذكر سببًا خفيًا كسرقته، وبريء منه، لأنه أمين، وإن لم يحلف قضى عليه بالنكول. (٥) أي وإن ادعى مرتهن تلف الرهن بحادث ظاهر، كنهب، وحريق، كلف بينة تشهد بالحادث الظاهر، لعدم خفائه، ثم بعد إقامته البينة قبل قوله في التلف بالحادث الظاهر، بدون بينة تشهد بأنه تلف بالحادث الظاهر، وقبل قوله في عدم التفريط ونحوه، كعدم التعدي.