للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تفريط (منه) أي من المرتهن (١) (فلا شيء عليه) (٢) قاله علي رضي الله عنه (٣) لأنه أمانة في يده كالوديعة (٤) فإن تعدى أو فرط ضمن (٥) (ولا يسقط بهلاكه) أي الرهن (شيء من دينه) (٦) لأنه كان ثابتًا في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه، فبقي بحاله (٧) وكما لو دفع إليه عبدًا ليبيعه ويستوفي حقه من ثمنه فمات (٨) .


(١) أي في حفظ الرهن، كأن لا يحرزه في مكان مثله ونحوه.
(٢) أي على المرتهن، كسائر الأمانات، وكما لو تلف تحت يد العدل، وهو من مال الراهن.
(٣) وقاله الشافعي وغيره، وللخبر المتقدم ونحوه، ولأنه وثيقة بالدين فلا يضمن، كالزيادة على قدر الدين.
(٤) أي فلا يضمن، كما لا تضمن الوديعة إذا تلف من غير تعد ولا تفريط.
(٥) إجماعًا، حكاه الموفق والوزير وغيرهما، لزوال ائتمانه، فلزمه ضمانه حينئذ، لتعديه أو تفريطه، كالوديعة، والرهن باق بحاله.
(٦) أي إن لم يتعد أو يفرط، وهو مذهب الشافعي.
(٧) أي الدين، لم يسقط بهلاك الرهن منه شيء، ولا يلزم الراهن أن يرهن مكانه رهنًا آخر، لأنه غير واجب من أصله.
(٨) وكحبس عين مؤجرة بعد فسخ على الأجرة، فيتلف العبد، أو العين المؤجرة، فلا يسقط الدين، ولا الأجرة، ولا يضمنان بلا تعد ولا تفريط، والعلة الجامعة أنها عين محبوسة في يده بعقد، على استيفاء حق له عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>