(٢) فإن كل من لزمته مؤنة شخص في حياته، لا في مقابلة نفع، كانت مؤنة تجهيزه ودفنه عليه، كسائر العبيد والإماء، والأقارب من الأحرار. (٣) وهذا مذهب الجمهور مالك، والشافعي، وإسحاق وغيرهم، لأنه نوع إنفاق، فكان على الراهن كالطعام، ولأن الرهن ملك الراهن، فكان عليه مسكنه وحافظه، كغير الرهن، وإن أبق فأجرة من يرده عليه، وكذا إن احتيج إلى مداواته، وإن كان الرهن ثمرة فاحتاجت إلى سقي، أو جذاذ ونحوه فعليه، وكذا رعي ماشية ونحوه كعلفها، وكتأبير نخل، وكل زيادة تلزم الراهن إذا امتنع أجبره الحكم. (٤) وهو قوله "وعليه غرمه" ولقوله «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» فحكمه كالوديعة. (٥) أي الرهن أمانة في يد المرتهن، ولو قبل عقد الرهن، بأن دفع له العين ليرهنها بعد فتلفت، كبعد وفاء الدين أو الإبراء منه. (٦) أي من المرتهن كأن يستعمله، أو يفعل ما لا يسوغ له فعله في الشرع، لخروجه بذلك عن الائتمان، فصار كالغاصب.