(٢) أي بعقد دون الآخر، فيعطى من رهن عند اثنين بعقد واحد حكمه. (٣) أي وكان الرهن لا تنقصه القسمة، كالمكيل، والموزون، فله ذلك، وإن كان مما تنقصه القسمة فلا يجيبه المرتهن، لما عليه من الضرر، ويكون في يد المرتهن، بعضه رهن، وبعضه وديعة، حتى يوفى حقه. (٤) أي أو رهن اثنان واحدًا شيئًا بما يصح رهنه. (٥) أي الموفي لما عليه. (٦) فتعلق على كل منهما بنصيبه، كتعدد العقد، ولأن الرهن لا يتعلق بملك الغير إلا بإذنه، ولم يوجد. (٧) وذلك كأن يرهن زيد وعمرو عبدًا مثلاً بألف عند بكر وخالد، فيكون زيد قد عقد عقدين، لكونه رهن عند بكر وخالد، وعمرو كذلك، فهذه أربعة عقود واضحة. (٨) فمتى وفى أحدهما، انفك من الرهن بقدر ما هو مناط به.