للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان ما مع الربوي يسيرا لا يقصد كخبز فيه ملح بمثله، فوجوده كعدمه (١) (ولا) يباع (تمر بلا نوع، بما) أي بتمر (فيه نوى) (٢) لاشتمال أحدهما على ما ليس من جنسه (٣) وكذا لو نزع النوى، ثم باع التمر والنوى، بتمر ونوى (٤) (ويباع النوى، بتمر فيه نوى (٥) .)


(١) أي الملح في الخبز، وكالماء في خل التمر، وخل الزبيب، ودبس التمر، لأنه غير مقصود، وكذا كل ما لا يؤثر في كيل أو وزن، فيما بيع بجنسه، لكونه يسيرا غير مقصود، كذهب مموه به سقف دار، فيجوز بيع الدار -المملوه سقفها بذهب- بذهب، وبدار مثلها، سقفها مموه بذهب، لأن الذهب في السقف غير مقصود، ولا مقابل بشيء من الثمن، وإن كان كثيرا كاللبن المشوب بالماء بمثله، والأثمان المغشوشة بغيرها لم يجز، للعلم بالتفاضل، ويصح: أعطني بهذا الدرهم نصفا وفلوسا، أو حاجة، لأن قيمة النصف في الدرهم كقيمة النصف مع الفلوس أو الحاجة.
(٢) النوى عجم التمر، فإذا بيع تمر بلا نوى، بما فيه نوى، صار كمد عجوة ودرهم، فلم يصح البيع، وفي الإنصاف: الصحيح من المذهب تحريمه.
(٣) أي أحد التمرين على النوى دون الآخر، فانتفى التساوي المشترط شرعا، أو جهل، والجهل بالتساوي، كالعلم بالتفاضل.
(٤) لأن التبعية قد زالت، فصارت كمسألة مد عجوة ودرهم، فلم يصح البيع، للجهل بالتساوي.
(٥) متساويا ومتفاضلا، وإن باع تمرا منزوع النوى بتمر منزوع النوى جاز، للتساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>