(٢) يعني أنه يرجع فيهما إلى العرف، فكذا الكيل والوزن فيما لا عرف له بالمدينة ولا بمكة، هذا المذهب وفيه وجه في المذهب، وحكاه الوزير وغيره عن الجمهور: أن ما ليس له بالحجاز عرف، احتمل أن يرد إلى أقرب الأشياء شبها بالحجاز، وذكره التمور بسواد العراق، وغيرها من الأراضي، التي تغشى نخيلها المياه، أنه لا يتصور فيها المماثلة، ولا يتحرر إلا بالوزن، قال: والذي أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت عنده كيل التمر بالمدينة، وقال ما تقدم فإنه يستفاد منه تأصيل المماثلة، وأن لا يؤخذ من ذلك شيء إلا بمعيار، فيكون فيما يتهيأ كيله الكيل، وفيما لا يتهيأ كيله الوزن، ولأن الأحكام الشرعية تتعلق بالممكن، دون المستحيل. (٣) أي فإن اختلفت البلاد في معيار ما لم يكن له عرف بالحجاز، اعتبر الغالب منها. (٤) أي فإن لم يكن للمبيع بعضه ببعض عرف غالب، رد إلى أقرب الأشياء به شبها بالحجاز، لأن الحوادث ترد إلى أشبه المنصوص عليه بها.