للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(محارمه) أي محارم المرتضع (١) (و) صارت (محارمها) أي محارم المرضعة (٢) كآبائها وأخواتها، وأعمامها ونحوهم (٣) (محارمه) أي محارم المرتضع (٤) (دون أبويه وأصولهما وفروعهما) فلا تنتشر الحرمة لأولئك (٥) (فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب (٦) و) تباح (أمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه) من رضاع إجماعا (٧) كما يحل لأخيه من أبيه أخته من أمه (٨) .


(١) قال الوزير: اتفقوا على أن لبن الفحل محرم، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية، على زوج المرضعة، وآبائه، وأبنائه، ويصير الزوج الذي در اللبن عن علاقه أبا للمرضعة.
(٢) بشرطه، وهو خمس رضعات في الحولين، كما تقدم.
(٣) ممن تقدم ذكرهم، في تعريف محارم الواطئ.
(٤) بلا خلاف بين أهل العلم، للآية والأخبار.
(٥) أي فلا تنتشر الحرمة إلى من هو أعلى من المرتضع، من آبائه وأمهاته، وأعمامه وعماته، وأخواله، وخالاته، كما لا تنتشر إلى من هو في درجته، من إخوته وأخواته.
(٦) وعمه وخاله من النسب.
(٧) قال أحمد: لا بأس أن يتزوج الرجل أخت أخيه من الرضاع، ليس بينهما رضاع ولا نسب وقد قيل:
أخت أخيك ثم ابن ابنك ... وجدة ابنك، وأم أمك
وأخت أبنك وأم خالك ... حل من الرضاع، فاعلم ذلك.
(٨) أي ما يحل لأخيه من النسب، أخته من أمه من النسب.

<<  <  ج: ص:  >  >>