للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذا لو قال: زوجتها ابنك. وله بنون (١) (فإِن أَشار الولي إِلي الزوجة (٢) أَو سماها) باسمها (٣) (أَو وصفها بما تتميز به) (٤) كالطويلة، أَو الكبيرة (٥) صح النكاح، لحصول التمييز (٦) (أو قال: زوجتك بنتى. وله) بنت (واحدة، لا أَكثر، صح) النكاح (٧) لعدم الالتباس، ولو سماها بغير اسمها (٨) .


(١) لم يصح، حتى يعينه بما يتميز به من اسم، أو صفة.
(٢) - وكانت حاضرة - كهذه، صح النكاح، لأن الإشارة تكفي في التعيين، وإن زاد: بنتى هذه فلانة. كان تأكيدا.
(٣) كأن قال: زوجتك بنتى فاطمة.
(٤) يعنى وصفها بصفة لا يشاركها فيها غيرها من أخواتها.
(٥) أو الوسطى، أو البيضاء، أو الحمراء، أو الصفراء، أو السوداء، وإن سماها مع ذلك كان تأكيدا.
(٦) باسمها، أو صفتها، أو الإشارة إليها بحضورها.
(٧) ولو كانت غائبة، وإن سماها باسمها كان تأكيدا.
(٨) لأنه لا تعدد هنا، ولا التباس، وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار إليها، بأن قال: زوجتك ابنتى فاطمة هذه. وأشار إلى خديجة، صح العقد على خديجة، لأن الإشارة أقوى.
وإن قال: من له فاطمة وعائشة: زوجتك بنتى عائشة. ونويا فاطمة، أو أحدهما، لم يصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>