(٢) أو مدة معلومة، لكن يحتاج إلى معرفة الحيوان، لأن الغرض يختلف به في القوة والضعف، وعلى غير مدة يحتاج إلى معرفة جنسه، لأن منه ما روثه نجس. (٣) ويجوز أن يستأجر البقر ونحوها مفردة، ليتولى رب الأرض الحرث بها، وأن يستأجرها مع صاحبها، وبآلتها وبدونها. (٤) لأنه إن لم يكن كذلك كان مجهولاً، فلم تصح. أو استأجره لخياطة، أو قطع سلعة، أو قلع سن، أو ختن أو مداواة، أو نحو ذلك، اشترط معرفة ذلك العمل، وضبطه بما لا يختلف، وتقدير المدة في نحو مداواة، هذا المذهب، وقال غير واحد: لا بأس بمشارطة الطبيب على البرء، لأن أبا سعيد حين رقى الرجل شارطه على البرء. قال أبو محمد: والصحيح جوازه، لكن يكون جعالة. (٥) أي كما يشترط العلم في المبيع، فلا يصح بدونه.