(٢) أي أو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا مجهولاً، كخياطة ثوب لم يصفها، أو رد لقطة لم يعين موضعها. (٣) فتصح الجعالة مع جهالة العمل. (٤) كمن حرس زرعي فله كل يوم كذا، وكمن رد لقطتي أو بنى لي هذا الحائط، أو إذا أقرضني زيد بجاهه ألفا، أو أذن بهذا المسجد شهرا، فله كذا. (٥) كما مثل، بل العلم بالجعل في غير مال حربي. (٦) أي بين تقدير المدة، والعمل، لجوازها مع جهالة المدة والعمل للحاجة، كأن يقول: من خاط هذا الثوب في يوم فله كذا، فإن أتى به فيه استحق الجعل، ولم يلزمه شيء آخر، وإن لم يف به فيها فلا شيء له. (٧) فإن الجعالة تخالفها في أِشياء، منها هذه المسألة، ومنها أن العامل لم يلتزم العمل، وأن العقد قد يقع لا مع معين، كـ"ـمن فعل كذا فله كذا". (٨) والتزامه العمل. فيصح العقد في الجعالة أن يقول: من فعل كذا فله كذا. للحاجة إلى ذلك. (٩) أي ويقوم العمل بعد القول في الجعالة إذا قال: من فعل كذا فله كذا. مقام القبول لها.