للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واحدة الأضاحي (١) ويقال: ضحية (٢) وأجمع المسلمون على مشروعيتهما (٣) .

(أفضلها إبل ثم بقر) إن أخرج كاملاً (٤) لكثرة الثمن، ونفع الفقراء (٥) (ثم غنم) (٦) .


(١) والجمع ضحايا، وأضحاة، والجمع أضحى، كأرطاة وأرطى.
(٢) بفتح الضاد المعجمة كسوية، وبتشديد الياء والتخفيف.
(٣) أي الهدي والأضحية، وحكاه غير واحد ممن يحكي الإجماع لقوله
تعالى {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} قال المفسرون: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، وأهدى في حجته مائة بدنة، ولم يكن يدعهما وأوجبها أبو حنيفة على كل حر مسلم مقيم، مالك لنصاب، وروي عن مالك، والجمهور: أنها سنة مؤكدة، على كل من قدر عليها، من المسلمين المقيمين والمسافرين إلا الحجاج بمنى، فقال مالك: لا أضحية عليهم، واختاره شيخ الإسلام، اكتفاء بالهدي، ولم يعد الضمير إلى الجميع، لعدم الإجماع في مشروعية العقيقة، فإن أبا حنيفة لا يراها.
(٤) من إبل أو بقر، قال في الإنصاف، بلا نزاع.
(٥) فكانت أفضل من غيرها، ولحديث أبي هريرة يرفعه في «من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، وفي الثانية بقرة، وفي الثالثة كبشا» قربتها على قدر الفضيلة، وسألت امرأة ابن عباس: أي النسك أفضل؟ قال: إن شئت فناقة أو بقرة، قالت: أي ذلك أفضل؟ قال: انحري ناقة.
(٦) ولا نزاع في جواز كل منها لا من غيرها، ولو كان أحد أبويه وحشيًّا، وذلك فيما إذا قوبل الجنس بالجنس، وإلا فسيأتي أن سبع شياه أفضل من البدنة والبقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>