للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحله إن لم ينو التبرع (١) ولو هرب منه في الطريق (٢) وإن مات السيد رجع في تركته (٣) وعلم منه جواز أخذ الآبق لمن وجده (٤) وهو أمانة بيده (٥) ومن ادعاه فصدقه العبد أخذه (٦) فإن لم يجد سيده دفعه إلى الإمام أو نائبه، ليحفظه لصاحبه (٧) .


(١) فلا نفقة له إن نواه، وكذا لو نوى بالعمل التبرع، ولا أجرة له.
(٢) فإنه يستحق الرجوع بالنفقة بنية الرجوع، لا في الجعل قبل تسليمه، لأنه لم يتم العمل.
(٣) أي رجع في تركة السيد بما أنفق عليه إذا كان نوى الرجوع.
(٤) ولأنه لا يؤمن لحاقه بدار الحرب وارتداده، واشتغاله بالفساد.
(٥) إن تلف بغير تفريط فلا ضمان عليه، لأنه محسن بأخذه.
(٦) بشرط أن يكون العبد مكلفا، لأنه إذا استحق أخذه بوصفه إياه، فبتصديقه على أنه مالكه أولى، هذا إن لم يكن له بينة، فإن أقام بينة أنه له دفعه إليه.
(٧) قال الموفق: لا نعلم فيه خلافًا. إلى أن يجده فيدفعه إليه ببينة أو تصديق العبد المكلف.

<<  <  ج: ص:  >  >>