للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيلزمه رده للمقر له إذا انفك الرهن (١) (أو) أقر (أنه) أي أن الرهن (جنى قبل) إقرار الراهن (على نفسه) (٢) لا على المرتهن إن كذبه، لأنه متهم في حقه (٣) وقول الغير على غيره غير مقبول (٤) (وحكم بإقراره بعد فكه) أي فك الرهن، بوفاء الدين، أو الإبراء منه (٥) (إلا أن يصدقه المرتهن) فيبطل الرهن (٦) لوجود المقتضي، السالم عن المعارض، ويسلم للمقر له به (٧) .


(١) لزوال المعارض، ويلزمه قيمة المغصوب منه إن طلبها، لأنه حال بينه وبينه برهنه.
(٢) ويلزمه أرش الجناية، لأنه حال بين المجني عليه وبين رقبة الجاني، فأشبه ما لو جنى عليه، وإن كان الراهن معسرًا فمتى انفك الرهن كان المجني عليه أحق برقبته، وإن أنكر لم يلتفت إلى قول الراهن.
(٣) أي ولا يقبل إقرار الراهن بالجناية على المرتهن، إن كذب المرتهن الراهن، لأن الراهن متهم في حق المرتهن، ليبطل بإقراره حق المرتهن فيه.
(٤) فلا يخرج من الرهن، ولا يزول شيء من أحكام الرهن.
(٥) فيأخذ مشتر، وموهوب له، ومغصوب منه الرهن إذا انفك، لزوال المعارض، ومجني عليه يأخذ الأرش أو يسلم له الجاني، غير أنه إن أراد المجني عليه، أو المغصوب منه أن يغرماه في الحال فلهما ذلك.
(٦) لاعترافه بما يبطله، ويلزم المرتهن اليمين إذا طلب منه، أنه لا يعلم ذلك الذي أقر به الراهن، فإن نكل قضي عليه ببطلان الرهن.
(٧) أي بالرهن إن صدقه كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>