للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لدعاء الحاجة إليه (١) فإن كان بعوض مع بقاء ملكه فإجارة، وإلا فبيع (٢) ولا يشترط في الإجارة هنا بيان المدة للحاجة (٣) ويجوز شراء ممر في ملكه (٤) . وموضع في حائط يجعله بابًا (٥) وبقعة يحفرها بئرًا (٦) وعلو بيت يبني عليه بنيانًا موصوفًا (٧)


(١) فأجيز الصلح بعوض معلوم، لأنه إما بيع، وإما إجارة، وكلاهما جائز.
(٢) أي فإن كان الصلح بعوض مع بقاء الملك فإجارة، يشترط فيه ما يشترط في الإجارة، وإن لم يكن مع بقاء الملك فبيع، يشترط فيه ما يشترط في البيع.
(٣) أي فيجوز العقد على المنفعة في موضع الحاجة غير مقدر مدة، وقال بعضهم: ليس بإجارة محضة، لعدم تقدير المدة، بل شبيه بالبيع، وقطع الموفق وغيره باشتراط تقدير المدة كسائر الإجارات، ولمستأجر ومستعير الصلح على ساقية محفورة، لا على إجراء ماء مطر على سطح، أو أرض، وقالوا: إن صالحه على سقي أرضه من نهره، أو من عينه مدة معينة لم يصح بعوض، ومال الموفق وغيره إلى جوازه، وصوبه في الإنصاف، وقال: عمل الناس عليه قديمًا وحديثًا.
(٤) أي ملك غيره، دارا كان أو غيرها، ويعوض عنه، لأنه منفعة مباحة.
(٥) أي ويصح شراء موضع معلوم، من حائط غيره يجعله بابا.
(٦) أي ويصح شراء بقعة في أرض يحفرها بئرا، بشرط كون ذلك معلومًا، لأن ذلك نفع مقصود، فجاز بيعه كالدور.
(٧) أي معلومًا، قال في الإنصاف: بلا نزاع. أو ليضع عليه خشبا موصوفًا، لأنه ملك للبائع، فجاز بيعه كالأرض.

<<  <  ج: ص:  >  >>