للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يبطل بإِبطال ولا رجوع (١) ويصح وقف المدبر (٢) وهبته، وبيعه، ورهنه (٣) وإِن مات السيد قبل بيعه عتق إِن خرج من ثلثه (٤) وإِلا فبقدره (٥) .


(١) أي ولا يطل التدبير بإبطال، كقوله: إن دخلت الدار فأنت حر. ولا يبطل برجوع، لأنه تعليق للعتق بالموت، فلا يملك إبطاله، وينجز عتقه بالموت.
(٢) ويبطل به التدبير.
(٣) قال الجوزجانى: صحت أحاديث بيع المدبر باستقامة الطرق، ولأنه عتق بصفة، ويثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، والوقف والهبة، ونحوهما كالبيع، وإن مات السيد وهو رهن عتق إن خرج من ثلث المال، وأخذ من تركته قيمته رهنا مكانه، وإن كان حالا وفي دينه، وإن عاد المدبر بعد بيعه، أو هبته ونحوه، عاد إليه التدبر.
(٤) أي إن خرج المدبر من ثلث مال المدبَِر، عند جمهور أهل العلم، أو أجاز الورثة.
(٥) أي وإلا عتق من المدبر بقدر الثلث، وهو قول جمهور العلماء.
وقالوا: ولد المدبرة الذي تلده بعد تدبير سيدها، من نكاح أو زنا، بمنزلتها، يعتق بعتقها، ويرق برقها، وأجمعوا على أنه إذا أعتقها سيدها في حياته، أنهم يعتقون بعتقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>