للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصح معلقا بشرط فيعتق إِذا وجد (١) (ويصح تعليق العتق بموت وهو التدبير) (٢) سمي بذلك لأَن الموت دبر الحياة (٣)


(١) أي الشرط، كقدوم زيد، ورأس الحول، ونحوه، ولا يملك إبطاله، وعلى مال معلوم إذا أداه عتق. أو أن تخدم ولدي حتى يستغني، فاستغنى عن رضاع. أو أن تخدم زيدًا مدة حياتك عتق، ولخبر «المؤمنون على شروطهم» ولقصة سفينة: اشترطت عليه أم سلمة أن يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عاش، ولأن منافعه لسيده، فإذا أعتقه واستثنى منافعه، فقد أخرج الرقبة، وبقيت المنفعة. وإذا أعتقه وله مال، فماله لسيده عند الجمهور.
(٢) أجمع العلماء على صحته في الجملة، وإنما يعتق إذا خرج من الثلث، قال الموفق: في قول أكثر أهل العلم لما في الصحيحين أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فباعه صلى الله عليه وسلم ودفع ثمنه إليه.
(٣) ويقال: دابر يدابر إذا مات. وقال ابن عقيل: مشتق من إدباره من الدنيا، ويعتبر كونه ممن تصح وصيته. وصريحه، لفظ «عتق، وحرية» معلق بموته، ولفظ «تدبير» قال ابن رشد: أجمع المسلمون على جواز التدبير، وهو أن يقول السيد لعبده: أنت حر عن دبر مني؛ أو يطلق فيقول: أنت مدبر. وهذا عندهم، وهو لفظ التدبير باتفاق.
واتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد، هو كل عبد صحيح العبودية، ليس
يعتق على سيده، سواء ملكه كله أو بعضه، وأن من شروط المدبر، أن يكون مالكا تام الملك، غير محجور عليه، سواء كان صحيحا أو مريضا، وأن من شرطه أن لا يكون أحاط الدين بماله، لأنهم اتفقوا على أن الدين يبطل التدبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>