(٢) أي إن كان المعتق موسرا، بقيمة باقيه يوم عتقه، مضمونا عليه بقيمته، قال الموفق: لا نعلم فيه خلافا، لما في الصحيحين «من أعتق شركا له في عبد، وكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد» واختاره الشيخ: يعتق بدفعها، وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفع صح عتقه، «وإلا فقد عتق عليه ما عتق» أي: وإن كان معسرا، فقد عتق عليه ما عتق واختار الشيخ وغيره: يستسعى في باقيه، للخبر. وإذا أعتق عبيده في مرضه، ولا مال له غيرهم، ولم يجز الورثة جميع العتق، عتق الثلث بالقرعة، لحديث عمران، في الأعبد الستة، فإن المريض قصد تكميل الحرية في الجميع، ولكن منع لحق الورثة، فكان تكميلا في البعض موافقا لقصد المعتق، وقصد الشارع، والقياس، وأصول الشريعة، وكذا إذا أعتق عبدا من عبيده أقرع بينهم. (٣) وهو الذي لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى، حرم نكاحه عليه للنسب، بخلاف ولد عمه، وخاله، ولو كان أخاه من الرضاع، فإنه لا يعتق عليه، ولو كان ذا الرحم مخالفا له في الدين. (٤) لما رواه الخمسة مرفوعا «من ملك ذا رحم محرم فهو حر» حسنه الترمذي؛ وقال: العمل عليه عند أهل العلم. وقال ابن رشد: جمهور العلماء على أنه يعتق عليه بالقرابة إلا داود. وإن ملك بغير الميراث سهما ممن يعتق عليه، وهو موسر بقيمة باقيه، عتق عليه كله، ويقوم عليه كاملا لا عتق فيه، اختاره الشيخ، وإن كان معسرا فلا. وإن ملك جزءا منه بالميراث، لم يعتق عليه إلا ما ملك، ولو كان موسرا، وأما المحارم من غير ذوي الأرحام، فقال الموفق: لا خلاف أنهم لا يعتقون.