للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بغير لفظ: زوجت أَو أَنكحت) (١) لأَنهما اللفظان اللذان ورد بهما القرآن (٢) ولأَمته: أَعتقتك وجعلت عتقك صداقك (٣) . ونحوه لقصة صفية (٤) (و) لا يصح قبول إلا بلفظ (قبلت هذا النكاح، أو تزوجتها (٥) .


(١) فلا ينعقد بغير هذين اللفظين، وهو مذهب الشافعي، واختار الموفق، والشارح، والشيخ، وجمع من العلماء: انعقاده بغير العربية لمن يحسنها، وجزم به في التبصرة.
(٢) أي في قوله تعالى {زَوَّجْنَاكَهَا} و {لا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} وقال الشيخ: الذي عليه أكثر أهل العلم أن النكاح ينعقد بغير لفظ الإنكاح والتزويج. وقال ابن القيم: أصح قولي العلماء أن النكاح ينعقد بكل لفظ يدل عليه، لا يختص بلفظ الإنكاح، والتزويج، وهذا مذهب جمهور العلماء، كأبي حنيفة، ومالك، وأحد القولين في مذهب أحمد، بل نصوصه لا تدل إلى على هذا الوجه. قال الشيخ: ولم ينقل عن أحمد أنه خصه بلفظ إنكاح، أو تزويج، وإنما قاله ابن حامد، وتبعه القاضي، ومن بعده، بسبب انتشار كتبه، وكثرة أصحابه.
(٣) أي ويصح إيجاب السيد لأمته، أو من يملك بعضها، إذا أذنت له، ومعتق البقية، أن يقول: أعتقتك، وجعلت عتقك صداقك، ويصح جعل شيء آخر مع عتقها صداقا لها، كدراهم ونحوها، نص عليه الشيخ وغيره.
(٤) أي أو أن يقول نحو: أعتقتك، وجعلته صداقك. مما يؤدى معناه، لقصة صفية بنت حيى، ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أعتقها، وجعل عتقها صداقها.
(٥) أو رضيت هذا النكاح.

<<  <  ج: ص:  >  >>