للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإِن تأَخر) أي تراخى القبول (عن الإِيجاب، صح ما داما في المجلس (١) ولم يتشاغلا بما يقطعه) عرفا (٢) ولو طال الفصل (٣) لأَن حكم المجلس حكم حالة العقد (٤) (وإِن تفرقا قبله) أي قبل القبول (٥) أَو تشاغلا بما يقطعه عرفا (بطل) الإِيجاب (٦) للإِعراض عنه (٧) .


(١) ذكره الموفق وغيره قولا واحدا.
(٢) كما في عقود المعاوضات.
(٣) صح عقد النكاح.
(٤) بدليل صحة القبض فيما يشترط لصحته قبضه في المجلس، وبدليل ثبوت الخيار في عقود المعاوضات، جزم به الموفق وغيره.
(٥) بطل، لأنه لا يوجد معناه، فإن الإعراض قد وجد من جهته بالتفرق، فلا يكون قبولا.
(٦) وصار وجوده كعدمه، صححه الشارح وغيره.
(٧) أي عن القبول، فأشبه الرد، ولا يثبت في النكاح خيار بلا خلاف، لا خيار مجلس، ولا شرط، لأنه ليس بيعا، ولا في معناه، والعوض ليس ركنًا فيه، ولا مقصودا منه.

<<  <  ج: ص:  >  >>