(٢) ضمن باليد، أو بالجناية، وهو مذهب جمهور العلماء. (٣) أو مضمون بقيمته، فكانت جميع القيمة مضمونة، كما ضمنه باليد، ويخالف الحر، فإنه ليس مضمونا بالقيمة، وإنما ضمن بما قدره الشرع، فلم يتجاوز. (٤) بعد التئامه قالوا: ولو زاد على أرش الموضحة لأن قيمته كدية الحر. (٥) لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فسواه في اعتبار ما دون النفس، كالرجل والمرأة وعنه: أنه يضمن بما نقص مطلقا، اختاره الخلال والموفق الشارح، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وغيرهم، وجزم به في الوجير، وصوبه في الإنصاف، لأن الواجب إنما وجب جبرا لما فات بالجناية، ولا تجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة، فيجب ذلك، كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات.