للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو مدبرا أو مكاتبا (قيمته) (١) عمدا كان القتل، أو خطأ (٢) لأنه متقوم فضمن بقيمته، بالغة ما بلغت، كالفرس (٣) (وفي جراحه) أي جراح القن إن قدر من حر، بقسطه من قيمته (٤) ففي يده نصف قيمته، نقص بالجناية أقل من ذلك، أو أكثر (٥) .


(١) لقوله صلى الله عليه وسلم «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وقال الخطابي: أجمع عوام الفقهاء على ان المكاتب عبد، ما بقي عليه درهم في جنايته والجناية عليه إلا إبراهيم النخعي، فإنه قال: يؤدي بقدر ما أدى من كتابته، دية الحر، ولأحمد وأبي داود عن ابن عباس: «قضى صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل، إنه يؤدي ما أدى من كتابته دية الحر، وما بقي دية العبد» قال الخطابي: وإذا صح الحديث وجب القول به، إن لم يكن منسوخا، أو معارضا بما هو أقوى منه.
(٢) ضمن باليد، أو بالجناية، وهو مذهب جمهور العلماء.
(٣) أو مضمون بقيمته، فكانت جميع القيمة مضمونة، كما ضمنه باليد، ويخالف الحر، فإنه ليس مضمونا بالقيمة، وإنما ضمن بما قدره الشرع، فلم يتجاوز.
(٤) بعد التئامه قالوا: ولو زاد على أرش الموضحة لأن قيمته كدية الحر.
(٥) لأنه ساوى الحر في ضمان الجناية بالقصاص والكفارة، فسواه في اعتبار ما دون النفس، كالرجل والمرأة وعنه: أنه يضمن بما نقص مطلقا، اختاره الخلال والموفق الشارح، وأبو محمد الجوزي، والشيخ تقي الدين، وغيرهم، وجزم به في الوجير، وصوبه في الإنصاف، لأن الواجب إنما وجب جبرا لما فات بالجناية، ولا تجبر إلا بإيجاب ما نقص من القيمة، فيجب ذلك، كما لو كانت الجناية على غيره من الحيوانات.

<<  <  ج: ص:  >  >>