(٢) وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة، ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة، وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث، وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق. (٣) طلقت ثلاثا، وإن نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله. (٤) كجميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو عدد القطر، أو الرمل، أو التراب ونحو ذلك. (٥) وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: واحدة تبين بها. (٦) أي لأن قوله: كل الطلاق؛ وما عطف عليه، لا يحتمل لفظه الواحدة فوقع ثلاثا، وصحح في الإنصاف: أقصاه واحدة، فكذا منتهاه، وغايته.