للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن قال: أنت طالق. ونوى ثلاثا، وقعت (١) بخلاف: أنت طالق واحدة؛ فلا يقع به ثلاثا، وإن نواها (٢) (ويقع بلفظ) أنت طالق (كل الطلاق (٣) أو أكثره، أو عدد الحصى، أو الريح، أو نحو ذلك (٤) ثلاث ولو نوى واحدة) (٥) لأنها لا يحتملها لفظه (٦) .


(١) هذا المذهب، وعنه: واحدة. وهو المذهب عند أكثر المتقدمين، اختاره الخرقي، والقاضي، وقال: عليها الأصحاب، ومذهب أبي حنيفة. اهـ. وإن قال: أنت طالق طلاقًا؛ تطلق ثلاثا إذا نوى، قال في الإنصاف بلا خلاف أعلمه. وأنت طالق واحدة بائنة أو واحدة بتة، فرجعية في مدخول بها، ولو نوى أكثر، وكذا: أنت طالق واحدة، تمليكن بها نفسك.
(٢) وكذا لو أوقع طلقة ثم قال: جعلتها ثلاثا؛ فواحدة، وأنت طالقة واحدة ثلاثا، أو ثلاثا واحدة، ولو قال: طالقا بائنًا؛ أو طالقًا ألبتة؛ أو بلا رجعة؛ فثلاث، لتصريحه بالعدد، أو وصفه الطلاق بما يقتضي الإبانة، وإن قال: طالق هكذا. وأشار بثلاث أصابع، فثلاث، وإن أراد الإصبعين المقبوضتين فثنتان، ويصدق.
(٣) طلقت ثلاثا، وإن نوى واحدة لأن اللفظ لا يحتمله.
(٤) كجميعه، أو منتهاه، أو غايته، أو عدد القطر، أو الرمل، أو التراب ونحو ذلك.
(٥) وهو مذهب مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: واحدة تبين بها.
(٦) أي لأن قوله: كل الطلاق؛ وما عطف عليه، لا يحتمل لفظه الواحدة فوقع ثلاثا، وصحح في الإنصاف: أقصاه واحدة، فكذا منتهاه، وغايته.

<<  <  ج: ص:  >  >>