للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وإلا) ينو بذلك ثلاثا (فواحدة) عملا بالعرف (١) وكذا قوله: الطلاق لازم لي، أو علي. فهو صريح، منجز، ومعلقا، ومحلوفًا به (٢) وإذا قاله من معه عدد، وقع بكل واحدة طلقة (٣) ما لم تكن نية، أو سبب يخصصه بإحداهن (٤) .


(١) لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا، ولا يعلمون أن "أل" فيه للاستغراق وينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، ولا يعتقد إلا أنه طلق واحدة.
(٢) فمنجزا، كأنت طالق. ونحوه، ومعلقا بشرط، كأنت طالق إن دخلت الدار ونحوه؛ ومحلوفا به، كأنت طالق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم قال الشيخ: قوله هو يهودي إن فعلت كذا، والطلاق يلزمني؛ ونحوه، يمين باتفاق العقلاء، والفقهاء، والأمم.
وقال: سئلت عمن قال: الطلاق يلزمني ما دام فلان في هذا البلد؟ فأجبت أنه إن قصد به الطلاق إلى حين خروجه، فقد وقع، ولغا التوقيت، وهذا هو الوضع اللغوي، وإن قصد: أنت طالق إن دام فلان. فإن خرج عقب اليمين لم يحنث، وإلا حنث، وهذا نظير: أنت طالق إلى شهر.
(٣) أي إذا قال: علي الطلاق، أو الطلاق لازم لي، أو علي.
(٤) أي وقع بكل واحدة طلقة، ما لم تكن له نية بأكثر من طلقة، فيقع ما نواه، أو يكن سبب يخصص الطلاق بإحداهن، كالمشاجرة مع بعضهن، والتعميم، كالمشاجرة معهن، فيقع لمشاجر معها.

<<  <  ج: ص:  >  >>