للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(أو قال) لزوجته: أنت طالق (نصف طلقة (١) أو جزءًا من طلقة؛ طلقت) لأن الطلاق لا يتبعض (٢) (وعكسه الروح، والسن، والشعر، والظفر، ونحوه) (٣) فإذا قال لها: روحك (٤) أو سنك، أو شعرك، أو ظفرك (٥) أو سمعك، أو بصرك، أو ريقك طالق؛ لم تطلق (٦) وعتق في ذلك كطلاق (٧) (وإذا قال لـ) زوجة (مدخول بها (٨) .


(١) أو ثلث طلقة، طلقت طلقة عند الجمهور، وقال الوزير: اتفقوا على أنه إذا قال: أنت طالق نصف تطليقة. وقعت تطليقة.
(٢) فذكر بعضه ذكر لجميعه، وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه.
(٣) كالدمع، والمني، والحمل، والطول، والقصر.
(٤) أي طالق، لم تطلق، لأنها ليست عضوا، ولا يستمتع بها، قال أبو بكر: لا يختلف قول أحمد: أنه لا يقع طلاق بذكر الشعر، والسن، والظفر، والروح؛ وهو وجه، والمذهب: تطلق بتطليق الروح؛ مشى عليه في الإنصاف، والإقناع والمنتهى، وغيرها، ولأن الحياة لا تبقى بدون روحها.
(٥) لأنها أجزاء تنفصل حال السلامة، فلم تطلق.
(٦) قال الموفق: إن أضافه إلى الريق، والحمل، والدمع، والعرق، لم تطلق، لا نعلم فيه خلافًا.
(٧) أي وعتق فيما تقدم من الصور، حكمه كحكم طلاق، فإن أضيف العتق إلى ما تطلق به المرأة، كيدها، وقع، وإلا فلا، كشعرها.
(٨) أخرج غير المدخول بها، فإنها تبين بواحدة لما يأتي، والمدخول بها إما بوطء، أو خلوة في عقد صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>